أحمد بن أعثم الكوفي
264
الفتوح
أم متعلم ( 1 ) ، قال ( 2 ) : متعنت أنت أم مسترشد ؟ قال : بل مسترشد . قال عبد الله بن وهب : فكم الصلوات ؟ فقال : أما الفريضة فإنها خمس ومعها نوافل ، أفعن الفريضة تسألني أم عن النافلة ؟ فقال : بل عن الفريضة أسألك ، فكم في الفريضة من ركعة ؟ قال : سبع عشرة ركعة وفيها سبع عشرة مرة سمع الله لمن حمده ، وفيها أربعة وثلاثون سجدة ، وفيها أربع وتسعون تكبيرة . قال : صدقت ، فكم السنة ؟ قال : السنة عشر ، خمس منها في الرأس وخمس في الجسد ، فأما اللواتي في الرأس : فالمضمضة ، والاستنشاق ، وقص الشارب ، والسواك ، وفرق الشعر ، وأما اللواتي في الجسد : فالختان ، وحلق العانة ، والاستنجاء بالماء ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، فقال عبد الله بن وهب : صدقت أيها الرجل ! ولكن خبرني كم يجب في خمس من الإبل صدقة ، فقال ابن أبي عقب : في خمس من الإبل شاة ، وفي عشر ( 3 ) شاتان ، وفي خمس عشرة ( 4 ) ثلاثة شياه ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ خمسا ( 5 ) وعشرين ( 6 ) ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون إلى خمس وثلاثين ( 7 ) ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة ( 8 ) إلى أن تبلغ خمسا ( 9 ) وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طريدتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ( 10 ) ومائة ، فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فإذا بلغت الإبل ثلاثين ومائة فالحساب على ما خبرتك وليس هذا من علم مثلي فسل عن غير هذا ! فقال له عبد الله بن وهب ، ذر عنك هذا ، فخبرني عن صدقة البقر ، قال : إذا أخبرك بذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع
--> ( 1 ) كذا بالأصل ، والظاهر أن هناك سقطا بالكلام . ( 2 ) القائل هو عبد الله بن وهب . ( 3 ) بالأصل : عشرة . ( 4 ) بالأصل : خمسة عشر . ( 5 ) بالأصل : خمس . ( 6 ) عن المواهب اللدنية 3 / 378 في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة . ( 7 ) بالأصل : خمسة وثلاثون . ( 8 ) في المواهب اللدنية : ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة . ( 9 ) بالأصل : خمسة . ( 10 ) بالأصل : عشرون .